نزار سرارو | محامي محكمة عليا متخصص في القضاء الاداري وانشاء النقابات، في حديثه لملاذ حول حرية وحقوق العمل النقابي

▪️الإضراب حق مكفول لكل موظف في إطار الكيان النقابي على أن يكون الكيان النقابي شرعيا وقانونيا.
▪️قانون النقابات رقم 35 لعام 2002م سمح بالدعوة إلى الإضراب، بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة، بمعنى أنه قبل تنفيذ الإضراب يتعين على النقابة إتخاذ الإجراءات المناسبة من الإعلانات المعينه و إشعار المرفق الذي سوف يتم الإضراب فيه برفع الشعارات الحمراء والصفراء إلى آخر ماذكر في نص المادة، وبالتالي عندما تكون النقابة شرعية والمطالب شرعية وقانونية وواقعية غير مبالغ فيها، على سبيل المثال في مثل وضع البلاد الآن حين يطالب الكيان النقابي بمبالغ مالية لا تستطيع الدولة توفيرها تكون هنا المطالب غير قانونية، لكن الإضراب في كل الحالات قانوني ومشروع لكل موظف في الدولة.
▪️الدستور اليمني نص على أن الدولة تعكس الاتفاقات العربيه والدولية والإقليمية في قوانينها وبالتالي فإن هناك العديد من الاتفاقيات التي تضمن مثل هذه الحقوق كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعديد من الاتفاقيات المتعلقة بذلك.
▪️في الاتفاقيات العربية بشأن النقابات توجد أطر معينة عكست في القانون رقم 35 لسنة 2002م وبالتالي اليمن كدولة اليمن ملزمين بهذه الاتفاقات الدولية والعربية والإقليمية.
▪️لايحق لأي مرفق اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي موظف مضرب في إطار نقابي سليم وقانوني.
▪️في حالة وقوع أي إجراء تعسفي ضد الموظف فإن النقابة هي التي تتصدى لهذا الإجراء بالوسائل المتاحة لديها وآخر الحلول للتصدي لهذه الإجراءات التعسفية رفع دعاوى قضائية باسم الموظفين أو النقابة على حد سواء.
#ملاذ #الإنسان_أولًا #التعليم



